الفاضل الهندي

570

كشف اللثام ( ط . ج )

والمد : رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني . والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا ، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف . وفي زكاة الأموال من التحرير ( 1 ) والمنتهى : إن الرطل تسعون مثقالا ، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ( 2 ) . وحكى في البيان رواية ( 3 ) . وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام : إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ( 4 ) . وفي خبر سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام : إن المد مائتان وثمانون درهما ( 5 ) . وبه أفتى الصدوق في المقنع ( 6 ) . وعن أركان المفيد : من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع ( 7 ) . قال الشهيد : وهو بعيد الفرض ( 8 ) . قلت : ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا . وقال : إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ( 9 ) . وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية : ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ( 10 ) . ( وتثنية الغسلات ) وفاقا للأكثر ، لنحو صحيح معاوية بن وهب : سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى ( 11 ) . وقوله عليه السلام في خبر صفوان :

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 497 س 17 . ( 3 ) البيان : كتاب الزكاة ص 178 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ص 237 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 . ( 6 ) المقنع : ص 8 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 95 س 9 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 95 س 10 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 95 س 7 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 84 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 310 ب 31 من أبواب الوضوء ح 28 .